العلامة الحلي
141
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وجذرا تعدل ثلاثة أموال ، فنجبر العدد بمال وجذر ، يصير أربعة أموال وجذر يعدل تسعة وثلاثين ، فنردّ ذلك إلى مال واحد بأن نردّ جميع ما معنا إلى أربعة تصير معنا مال وربع جذر يعدل تسعة وثلاثة أرباع ، فخرجت هذه المسألة إلى المقترنة الأولى ، وهي أموال وجذور تعدل عددا ، فننصّف ما معنا من الجذور ، وهو ربع ، فيكون ثمنا ، ونضربه في نفسه ، فيكون جزءا واحدا من أربعة وستّين جزءا من واحد ، ونزيده على العدد ، وهو تسعة وثلاثة أرباع ، تصير تسعة أعداد وتسعة وأربعين جزءا من أربعة وستّين جزءا من واحد ، ونأخذ جذره ، وهو ثلاثة وثمن ، ونسقط منه نصف ما كان معنا من الجذور ، وهو ثمن ، فتبقى ثلاثة ، وهو جذر المال ، والمال تسعة ، وهو النصيب . وإذا أردنا التجزئة ، دفعنا من التركة بالوصيّة الأولى نصيبا ، وهو تسعة ، وبالوصيّة الثانية جذر نصيب هو ثلاثة ، ويبقى للورثة سبعة وعشرون لكلّ واحد تسعة . مثال الثانية : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، وللآخر بدرهمين وثلاثة أرباع ، فكان الباقي من الثّلث بعد إخراج النصيب جذري النصيب ، فثلث المال نصيب وجذرا النصيب ؛ لقوله : كان الباقي من ثلث المال بعد إخراج النصيب جذري النصيب ، فنسمّي النصيب مالا ، فيكون الثّلث مالا وجذرين ، والتركة ثلاثة أموال وستّة أجذار ، فنخرج بالوصيّة الأولى مالا ، وبالثانية درهمين وثلاثة أرباع ، يبقى من التركة مالان وستّة أجذار إلّا درهمين وثلاثة أرباع درهم يعدل ذلك أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أموال ، فيتكمّل ما معنا بالدراهم الناقصة ، فيحصل معنا ثلاثة أموال ودرهمان وثلاثة أرباع تعدل مالين وستّة أجذار ، نسقط مالين بمالين ، فيبقى